اغتصاب طفلة في طاطا نتج عنه حمل.. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بأشد العقوبات في حق المتورطين!
تعالت أصوات فعاليات حقوقية تنديدا بالحكم المخفف الصادر في حق 6 أشخاص متورطين في اغتصاب طفلة، في جماعة أقايغان بإقليم طاطا، نتج عنه حمل.
واعتبرت هيئات حقوقية أن الحكم الصادر في حق المتورطين وهو سنة حبسا نافذا، « غير عادل »، ومن الضروري مراجعته لإنصاف الضحية.
أشد العقوبات في حق المغتصبين!
وفي اتصال مع بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، طالبت الأخيرة بمراجعة الحكم الصادر في حق المتورطين واتخاذ أشد العقوبات في حقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وقالت الحقوقية: « بهاد الحكم فحالا كنعيدو نفس السيناريو ديال طفلة تيفلت وكان ممكن أن القضاء يكون قاسي فالعقوبات اللي غادي يعطيها للجاني لأن هاد الجناة اغتصبوا طفلة صغيرة ».
وأضافت: « لا يعقل أننا دائما كنديرو ليهم عملية تخفيف ويتخاد بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي ديالهم ولا نبداو نبرروا ليهم الجرم اللي قاموا بيه وهذا جرم فظيع جدا ».
واعتبرت عبدو أنه لا يجب انتظار تعالي أصوات من المجتمع المدني أو النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع العقوبات الصادرة في حق المتورطين في قضايا الاعتصاب.
واسترسلت: « اليوم ما خاصناش نبقاو نتنتظروا المجمتع المدني ولا منصات التواصل الاجتماعي باش يكون الضغط من أجل رفع العقوبات ».
وأكدت على أنه « اليوم خاص يكون عندنا قوانين صارمة وكذلك التشديد فيها باش يولي هاداك المعتدي دائما في تخوف مستمر لأن اليوم كلما طلقنا هاد الأحكام اللي هي مخففة وغير مشددة كلام هاد المعتدي كيكرروا نفس الفعل ».
وتابعت: « فالأحكام عندنا عام وعندنا 6 أشهر فحالا قضية سرقة ولا ضرب وجرح هذا را اغتصاب واغتصاب للطفولة ».
وفي ختام حديثها شددت عيدو على أن تكون العقوبات صارمة في حق « المغتصبين » حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
حكم لا يتناسب مع وحشية الجريمة
وعبرت « شبكة نساء متضامنات » في بيان لها عن استيائها الشديد من الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الاندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل بسنة سجنا نافدا.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن « الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا ».
وأضاف البيان أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.
وضمت شبكة نساء متضامنات صوتها إلى صوت مجموعة من الهيئات الحقوقية، وبينها فدرالية رابطة حقوق النساء، وأعلن تضامنهن المبدئي مع الطفلة وعائلتها ونشيد بيقظة الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في رصد هذه الجرائم وفضح كل الخروقات التي تطالها ».
وطالبت الهيئات الحقوقية في بيان مشترك، بانصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو اطفالا؛ وضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها؛ والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
وجددت شبكة نساء متضامنات مطالبها للمراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب؛ وتشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف؛ وتشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية؛
كما طالبت بالغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها؛ وتفعيل مبدأ « العناية الواجبة للدولة » للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.
وصدر البيان عن شبكة نساء متضامنات، وحمل توقيع فيدرالية رابطة حقوق النساء، وصوت النساء المغربيات، وجمعيات الوفاء النسائية، وصوت المرأة للتنمية والثقافة، وجمعية تمغارت لمناهضة العنف ضد المرأة، جمعية تويزي للأعمال الاجتماعية والرياضة، جمعية الامومة للمراة والطفل.
وذكرت الحادثة بقضية طفلة تيفلت التي كانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين بالتناوب على اغتصابها بسنتين اثنتين حبسا نافذا فقط، ما أثار امتعاض فاعلين حقوقيين اعتبروا أن الحكم غير منصف.
وبعد الجدل، تمت مراجعة الحكم، وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة.