الكويت.. محكمة دستورية تُبطل قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر

شاركي:

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أعلى محكمة بالبلاد، الأربعاء (16 فبراير)، بعدم دستورية مادة من قانون الجزاء تتعلق بتجريم « التشبه بالجنس الآخر ».

وكان مجلس الأمة الكويتي صوّت على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء في 2007، فيما قبلت المحكمة الدستورية طعنًا على المادة في دجنبر 2021، وفق ما نقله موقع « سي ن ن ».

وتنص على أنه « من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة ويغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ».

وقالت المحكمة إن نص المادة تمت صياغته « دون أن يتضمن النص معيارًا موضوعيًا منضبطأ يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً »، وما تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك. بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها ».

وأضافت المحكمة « عبارات النص قد جاءت واسعة فضفاضة غير محددة للأفعال المؤثمة بصورة قاطعة… على نحو يفضي إلى المساس بحقوق كفلها الدستور ».

وفي بيان لها، قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة يُعد إنجازًا لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة، داعية السلطات الكويتية إلى إلغائها بأكملها.

مواضيع ذات صلة

لديك أفكار فيديوات ومقالات أخرى ؟ إبعتي لنا اقتراحاتك و أفكارك