قانون تشغيل عُمّال المنازل يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أهم شروطه
دخل القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات وعمال المنازل حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء (2 أكتوبر)، بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية.
وبدخول هذا القانون إلى حيز التطبيق، سيصبح إلزاما على المشغلين، توقيع عقد عمل مع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، يمكن أن يكون محدد المدة، أو غير محدد، يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
وينص القانون على ضرورة تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة، أو للعامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
وفي حالة ما تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون، فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله، فيما يمكن تشغيل العاملات والعمال المنزليين المغاربة، أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لقانون الشغل.
ومنع القانون الجديد، تسخير العامل أو العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشرة يوما مؤدى عنها، وخلال هذه الفترة، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.