صيانة الهواتف والحواسيب.. من يحمي المستهلك من الابتزاز والتشهير؟

شاركي:

حذر المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني، من تسريب معطيات حميمية للمستهلك المغربي من طرف أشخاص يزاولون مهنة صيانة الحواسب، والهواتف بشكل عشوائي.

فوضى في محلات إصلاح الهواتف

وأكد محمد بومهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني في تصريح لموقع « لالة بلوس »، إن“هذه المهنة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية والفوضى”، والسبب في رأيه يرجع إلى “غياب أية ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك ، فضلا عن عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك، والمصلح”، وأضاف بومهيدي أن بعض محلات خاصة بإصلاح الهواتف تشغل قاصرين، الأمر الذي يتنافى مع القانون ويعرض الزبناء لمجموعة من المشاكل، لعدم وعي القاصر بخطورة تسريب المعلومات الشخصية، و جهله القانون.

وأشار إلى أن “أي مواطن قد يتعرض إلى تسريب معطياته الشخصية من شخص يدعي أنه يشتغل في صيانة الهواتف”، متسائلا “من يحمي المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة؟”

سوء استعمال الهاتف

أكد محمد بومهيدي، إن عددا من المواطنين يجهلون التعامل مع معطياتهم، وصورهم الشخصية، سواء على الهاتف، أو الحاسوب.

وأوضح أن “بعض المواطنين يعتقدون أنهم قاموا بحذف صورهم أو فيديوهات شخصية على هواتفهم، ولا يستوعبون أن الهاتف يحتفظ بها عبر النسخة الاحتياطية من بياناته على الهاتف، فضلا عن بعض التطبيقات التي يمكنها استرجاع كل المعطيات والصور والفيديوهات”.

وشدد المتحدث على أن عددا من المواطنين وجدوا أنفسهم ضحية ابتزاز لشخص أخذ معطياتهم الشخصية من على الهاتف، أو الحاسوب، وأن تسريب المعطيات الشخصية يمكن أن « يدمر حياة الأسر »، مبرزا أن “الكثيرين منهم يخافون من الفضيحة، ولا يقدمون شكوى للمصالح الأمنية”.

واعتبر بلمهيدي أنه لمزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر دبلوم صيانة الهاتف المحمول، وترخيص من طرف الجهات المعنية، لتنظيم هذا القطاع الخدماتي.

الجريمة الإكترونية 

وأشار المتحدث ذاته أن الإبتزاز يعاقب عليه الفصل538 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه من حصل على مبلغ من المال أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، أي مخلة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي درهم إلى ألفي درهم.

كما أن المشرع المغربي أشار إلى العنف الرقمي بشكل مباشر في الفصل 1-447 من قانون رقم 103.13 والذي يقول: « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته » مبرزا أنه عند وقوع مثل هاته الممارسات فإنها تدخل في خانة العنف الرقمي ».

مواضيع ذات صلة

لديك أفكار فيديوات ومقالات أخرى ؟ إبعتي لنا اقتراحاتك و أفكارك